السيد موسى الشبيري الزنجاني
1
كتاب النكاح ( فارسى )
جلد اول كتاب النكاح 22 / 6 / 1377 يكشنبه درس شمارهء ( 1 ) سال اول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مقدمه : « كتاب نكاح » از جمله كتب فقهى است كه هم داراى روايات بسيارى است كه مبناى برخى از مباحث اساسى فقهى مىباشد ، و هم خود متضمّن بحثهاى علمى و صناعى است . به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء مىباشد . ( 1 ) بر اين اساس ، « كتاب النكاح عروه » را مبناى بحث خود قرار داده و در اين جلسه مقدمهء اين كتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار مىدهيم . * * * الف - استحباب نكاح از ديدگاه كتاب و سنّت : 1 ) متن عروه : « النكاح مستحبّ فى حدّ نفسه بالإجماع ، و الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة . قال اللَّه تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ و في النبوي المروي بين الفريقين : ( النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ) و عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ( تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنَّ من سنّتي التّزويج ) . و فى النّبوي ( ما بنى بناء أحب إلى اللَّه تعالى من التّزويج ) و عن النبى صلى الله عليه و آله ( من تزوّج احرز نصف دينه فليتّق اللَّه فى النصف الآخر ) »